بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18-04-2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(6)لسنة 2007
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999)
المادة الاولى:
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايلي:
المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة.
المادة الثانية:
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها مايلي:
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: يكون رسم التسجيل في الجدول كالآتي:
1- (75000) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات.
2- (50000) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة.
3- (45000) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- (80000) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات.
5- (90000) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكماً من الجدول.
ثانياً: يكون رسم توسيع الصلاحية (رسم التدرج) كالآتي:
1- (30000) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس.
2- (50000) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار.
ثالثاً: يكون بدل الاشتراك السنوي كالآتي:
1- (30000) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن.
2- (40000) اربعون الف دينار للمحامي الممارس.
3- (50000) خمسون الف دينار للمحامي المستشار.
المادة الثالثة:
اولاً: تلغى الفقرة (1) من (اولاً) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي:
1- التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على (150000) مائة وخمسون الف دينار.
ثانياً: تلغى الفقرة (3) من (ثانياً) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:
3- التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد رأسمالها على (75000000)خمسة وسبعين مليون دينار.
المادة الرابعة:
تلغى الفقرة (أ) من (2) من (اولاً) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:
أ- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفاً فيها ولا تزيد قيمتها على (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار.
المادة الخامسة:
تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:
أولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأسمالها عن (37500000) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية.
ثانياً: تفرض غرامة تأخيرية قدرها(15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها.
ثالثاً: لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للأغراض المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه.
رابعاً: على الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه استقطاع نسبة (10%) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لأجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لقيده ايراداً لها على ان لا يقل عن (100000) مائة الف دينار.
خامساً: يعتبر المحامي متعاقداً مع الجهات المبينة في الفقرة (أولاً) اعلاه من تأريخ تصديق العقد من قبل النقابة.
المادة السادسة:
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل.
المادة السابعة:
تعدل الفقرة(أولاً) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:
اولاً: تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث بأتعاب محاماة لا تقل عن (60000)ستون الف دينار ولا تزيد على (120000) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة.
المادة الثامنة:
تعدل الفقرة (اولاً) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:
اولاً: للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره (5000) خمسة الاف دينار.
المادة التاسعة:
لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة.
المادة العاشرة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني
لكوردستان العراق