بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لکوردستان العراق
إستناداً لحکم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم کوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لکوردستان العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتأريخ 11-04-2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2007
قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم کوردستان العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم کوردستان العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الرياضة والشباب للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الرياضة والشباب للاقليم.
رابعاً: وکيل الوزارة: وکيل وزارة الرياضة والشباب للاقليم.
خامساً:الشباب: هي الشريحة التي يمتد عمرها من 14 ولغاية 30 سنة.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
تتولى الوزارة تحقيق المهام والاهداف التالية:
أولاً:نشر المفاهيم والمبادىء النبيلة للحرکة الاولمبية والرياضية واشاعتها في المجتمع.
ثانياً:ابراز اهمية الحرکة الرياضية وانشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في کوردستان.
ثالثاً:بناء الانسان بدنياً ومهنياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً ليکون عضواً صالحاً في المجتمع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الاقليم.
رابعاً:التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الحکومة الفيدرالية لغرض خدمة الحرکة الرياضيةوالشبابية في اقليم کوردستان والعراق.
خامساً:التنسيق والتعاون مع المجلس الاولمبي الکوردستاني من اجل تطوير واقع الرياضة في کوردستان العراق.
سادساً:وضع البرامج والمناهج اللازمة لاحداث نهضة رياضية لجميع قطاعات الرياضة والشباب في الاقليم.
سابعا ً:العمل على توفير المستلزمات الضرورية للحرکة الرياضية من الملاعب والقاعات والمنشآت وما يسهم في تطوير الحرکة الرياضية.
ثامناً: الاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم والعمل على رفع مستوياتهم الفنية.
تاسعاً : دعم الاندية والاتحادات الرياضية والفرق الشعبية والرياضية مادياً ومعنوياً بما يکفل تطوير مستوياتها.
عاشراً: رعاية الرياضيين والموهوبين والمتميزيين والابطال وتوفير الظروف والسبل الملائمة لادامة عطائاتهم.
حادي عشر: اعداد الکوادر الفنية في المجال الرياضي وصقل خبراتهم بآخر المستجدات والمعلومات العلمية.
ثاني عشر: إحياء وتشجيع الالعاب والرياضة الشعبية والتراثية لکوردستان وتنظيمها.
ثالث عشر:العمل على مد أواصر الصداقة والتعاون بين شباب الاقليم وبقية الشباب في العراق عن طريق اقامة وتوثيق العلاقات الرياضية مع المنظمات واللجان الدولية المعنية والعمل على التضامن مع الرياضيين والشبيبة الکوردستانية في داخل وخارج الاقليم.
رابع عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وترسيخ روح الانتماء الکوردستاني بين الشباب وتربيتهم على حب الوطن.
خامس عشر:الاهتمام بالرياضة النسوية وتشجيعها والعمل على توسيعها وتطوير مستوياتها وتوفير فرص المشارکة الفعالة في ادارة شؤون الرياضة في الاقليم.
سادس عشر: توفير العناية الصحية للرياضيين وايجاد المستلزمات الضرورية لهم.
سابع عشر: الاهتمام بالبحوث التربوية والرياضية والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام الرياضي وزيادة کفائتها.
ثامن عشر: الاشراف على الاندية والمدارس الرياضية والشبابية والمعاهد الاهلية وتوجيهها طبقاً للسياسة المعتمدة من قبل الوزارة.
تاسع عشر: محاربة استخدام المواد المنشطة والاساليب المحظورة دولياً.
عشرون: توجيه الاحتراف الرياضي بالشکل الذي ينسجم مع توجهات حکومة اقليم کوردستان من اجل تطوير الحرکة الرياضية.
احدى وعشرون: الاسهام في تطوير وسائل الاعلام الرياضي لتحقيق اهداف الوزارة.
اثنان وعشرون: العمل على ضمان تمثيل اقليم کوردستان العراق في المؤتمرات واللقاءات الرياضية والشبابية والاقليمية والقارية والدولية والمشارکة في نشاطاتهم.
ثلاثة وعشرون: منح الاجازات للاندية والمدارس والمعاهد والملاعب والقاعات الرياضية الاهلية بعد موافقة وزارة الداخلية ولها مسائلتها وفق القانون.
اربعة وعشرون:تشجيع القطاع الخاص في مجال الرياضة والشباب وفقاً للقانون.
خمسة وعشرون: التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لدعم النشاطات الرياضية الطلابية.
سادس وعشرون: نشر القيم الانسانية وروح العمل الجماعي في صفوف الرياضيين والشباب.
سابع وعشرون: العمل على ترسيخ فکر العمل التطوعي عند الرياضيين والشباب.
ثامن وعشرون:تنمية وتوفير الفرص للمواهب العلمية والثقافية والفنية للشباب بغية تأهيل شريحة واثقة مثقفة ومبدعة.
تسعة وعشرون: العمل على تنظيم حرکة شبابية واعية ومفعمة بالحيوية.
(تشکيلات الوزارة)
المادة الثالثة:
تتألف الوزارة من التشکيلات الآتية:
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في کل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشکيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احکام القانون ويکون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:وکيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توکل اليه من قبل الوزير على أن يکون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالثاً: المستشارون: يکون للوزير مستشارون على ان لا يزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها بتقديم المشورة والمقترحات الضرورية له يختارهم الوزير حسب حاجة الوزارة من الاختصاصات المختلفة ويرتبطون به مباشرة.
رابعاً:مکتب الوزير:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: مکتب وکيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
سادساً: المديرية العامة للاعلام والعلاقات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
سابعاً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص.
ثامناً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تاسعاً: المديرية العامة للرياضة والالعاب الشعبية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
عاشراً: المديرية العامة للرياضة والشباب في محافظات الاقليم:يرأس کل منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الرابعة:
يکون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:
1- الوزير: رئيساً.
2- وکيل الوزارة: عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المستشارون: أعضاء.
4- المدراء العامين في الوزارة: أعضاء.
5- أي خبير اختصاصي مناسباً من داخل الوزارة أو خارجها يختاره الوزير: عضواً
6- ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير: أعضاء.
المادة الخامسة:
للوزارة وضع نظام بکيفية التعامل مع الاندية الرياضية بما ينسجم مع التوجهات الديموقراطية لحکومة الاقليم.
المادة السادسة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توکل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلک لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشکيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشکيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احکام هذا القانون.
المادة الثامنة:
للوزير تشخيص ممثل له کعضو فعال في المجلس الاولمبي الکوردستاني کذلک يعين له ممثلاً للمشارکة في (کونفدراسيون) الرياضة والشباب.
المادة التاسعة:
للوزارة منح المساعدات المادية للمنظمات الرياضية والشبابية سنوياً حسب نشاطاتها لکل منها وعلى المنظمات تقديم مشاريعها الرياضية والشبابية سنوياً،حسب الارشادات والتعليمات الخاصة بالوزارة بما ينسجم مع المفاهيم الديموقراطية.
المادة العاشرة:
تؤول جميع المنشآت والملاعب الرياضية العائدة للحکومة المرکزية السابقة في الاقليم الى وزارة الرياضةوالشباب.
المادة الحادية عشر:
لا يعمل بأي قانون او قرار يتعارض واحکام هذا القانون.
المادة الثانية عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احکام هذا القانون.
المادة الثالثة عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع کوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني
لکوردستان العراق
الاسباب الموجبة
نظراً للتوسع الذي يشهده قطاع الرياضة والشباب والرعاية العلمية في اقليم کوردستان العراق وبغية توفير الرعاية والتوجيه اللازمين لهذا القطاع لکي يؤدي دوره المطلوب تکون هذة الوزارة هي الجهة العليا في عملية تطوير المجتمع من الناحية الرياضية والشبابية،وتماشياً مع رغبة حکومة الاقليم في توفير سبل الدعم المطلوب لقطاع الرياضة والشباب شرع هذا القانون.