کورديپيديا أکبر مصدر کوردي للمعلومات بلغات متعددة!
حول كورديبيديا
امناء الأرشيف لکوردیپیدیا
 البحث
 ارسال
 الأدوات
 اللغات
 حسابي
 البحث عن
 مظهر
  الوضع المظلم
 الإعدادات الافتراضية
 البحث
 ارسال
 الأدوات
 اللغات
 حسابي
        
 kurdipedia.org 2008 - 2025
المکتبة
 
ارسال
   بحث متقدم
اتصال
کوردیی ناوەند
Kurmancî
کرمانجی
هەورامی
English
Français
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
עברית

 المزيد...
 المزيد...
 
 الوضع المظلم
 شريط الشريحة
 حجم الخط


 الإعدادات الافتراضية
حول كورديبيديا
موضوع عشوائي
قوانين الأستعمال
امناء الأرشيف لکوردیپیدیا
تقيماتکم
المفضلات
التسلسل الزمني للأحداث
 النشاطات - کرديبيديا
المعاينة
 المزيد
 الاسماء الکوردية للاطفال
 انقر للبحث
أحصاء
السجلات
  584,588
الصور
  123,874
الکتب PDF
  22,079
الملفات ذات الصلة
  125,517
فيديو
  2,192
اللغة
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish 
316,291
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) 
95,503
هەورامی - Kurdish Hawrami 
67,692
عربي - Arabic 
43,830
کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) 
26,570
فارسی - Farsi 
15,707
English - English 
8,514
Türkçe - Turkish 
3,819
Deutsch - German 
2,029
لوڕی - Kurdish Luri 
1,785
Pусский - Russian 
1,145
Français - French 
359
Nederlands - Dutch 
131
Zazakî - Kurdish Zazaki 
92
Svenska - Swedish 
79
Español - Spanish 
61
Italiano - Italian 
61
Polski - Polish 
60
Հայերեն - Armenian 
57
لەکی - Kurdish Laki 
39
Azərbaycanca - Azerbaijani 
35
日本人 - Japanese 
24
Norsk - Norwegian 
22
中国的 - Chinese 
21
עברית - Hebrew 
20
Ελληνική - Greek 
19
Fins - Finnish 
14
Português - Portuguese 
14
Catalana - Catalana 
14
Esperanto - Esperanto 
10
Ozbek - Uzbek 
9
Тоҷикӣ - Tajik 
9
Srpski - Serbian 
6
ქართველი - Georgian 
6
Čeština - Czech 
5
Lietuvių - Lithuanian 
5
Hrvatski - Croatian 
5
балгарская - Bulgarian 
4
Kiswahili سَوَاحِلي -  
3
हिन्दी - Hindi 
2
Cebuano - Cebuano 
1
қазақ - Kazakh 
1
ترکمانی - Turkman (Arami Script) 
1
صنف
عربي
السيرة الذاتية 
6,362
الأماکن 
4,863
الأحزاب والمنظمات 
44
المنشورات 
33
المتفرقات 
10
صور وتعریف 
281
الخرائط 
19
المواقع الأثریة 
61
المطبخ الکوردي 
1
المکتبة 
2,898
نكت 
4
بحوث قصیرة 
21,446
الشهداء 
5,073
الأبادة الجماعية 
1,467
وثائق 
998
العشيرة - القبيلة - الطائفة 
6
احصائيات واستفتاءات 
12
فيديو 
64
بيئة كوردستان 
1
قصيدة 
38
الدوائر 
148
النصوص الدينية 
1
مخزن الملفات
MP3 
1,295
PDF 
34,642
MP4 
3,829
IMG 
233,285
∑   المجموع 
273,051
البحث عن المحتوى
الأحكام النهائية للمحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في قضية جريمة حلبجة
صنف: وثائق
لغة السجل: عربي - Arabic
أسهَلَ كورديبيديا إقتناء المعلومات، بحيث سَجّلَ مليون معلومة في هواتفكم المحمولة!
شارک
Copy Link0
E-Mail0
Facebook0
LinkedIn0
Messenger0
Pinterest0
SMS0
Telegram0
Twitter0
Viber0
WhatsApp0
تقييم المقال
ممتاز
جيد جدا
متوسط
ليست سيئة
سيء
أضف الی مجموعتي
اعطي رأيک بهذا المقال!
تأريخ السجل
Metadata
RSS
أبحث علی صورة السجل المختار في گوگل
أبحث علی سجل المختار في گوگل
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish0
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin)0
English - English0
فارسی - Farsi0
Türkçe - Turkish0
עברית - Hebrew0
Deutsch - German0
Español - Spanish0
Français - French0
Italiano - Italian0
Nederlands - Dutch0
Svenska - Swedish0
Ελληνική - Greek0
Azərbaycanca - Azerbaijani0
Catalana - Catalana0
Čeština - Czech0
Esperanto - Esperanto0
Fins - Finnish0
Hrvatski - Croatian0
Lietuvių - Lithuanian0
Norsk - Norwegian0
Ozbek - Uzbek0
Polski - Polish0
Português - Portuguese0
Pусский - Russian0
Srpski - Serbian0
балгарская - Bulgarian0
қазақ - Kazakh0
Тоҷикӣ - Tajik0
Հայերեն - Armenian0
हिन्दी - Hindi0
ქართველი - Georgian0
中国的 - Chinese0
日本人 - Japanese0
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.[1]
تمت مشاهدة هذا السجل 2,421 مرة
اعطي رأيک بهذا المقال!
هاشتاگ
المصادر
[1] موقع الكتروني | کوردیی ناوەڕاست | marsaddaily.com
السجلات المرتبطة: 7
صنف: وثائق
لغة السجل: عربي
تأريخ الإصدار: 17-03-2022 (3 سنة)
اسلوب الوثيقة: ديجيتال
الدولة - الأقلیم: عراق
اللغة - اللهجة: عربي
المدن: بغداد
نوع الوثيقة: اللغة الاصلية
البيانات الوصفية الفنية
جودة السجل: 88%
88%
تم أدخال هذا السجل من قبل ( هژار کاملا ) في 29-10-2022
تمت مراجعة هذه المقالة وتحریرها من قبل ( اراس حسو ) في 29-10-2022
تم تعديل هذا السجل من قبل ( هژار کاملا ) في 08-12-2022
عنوان السجل
لم يتم أنهاء هذا السجل وفقا لالمعايير کورديپيديا، السجل يحتاج لمراجعة موضوعية وقواعدية
تمت مشاهدة هذا السجل 2,421 مرة
QR Code
  موضوعات جديدة
  موضوع عشوائي 
  خاص للسيدات 
  
  منشورات كورديبيديا 

Kurdipedia.org (2008 - 2025) version: 17.08
| اتصال | CSS3 | HTML5

| وقت تکوين الصفحة: 0.469 ثانية