=KTML_Bold=بناء المستوطنات والتوطين جرائم حرب تركيّة في #عفرين#=KTML_End=
علاء الدين الخالد كالو (محامي)
يعدُّ بناء المستوطنات على الأراضي السوريّة المحتلة بشكلٍ عام، وفي عفرين المحتلة بشكلٍ خاص، انتهاكاً علنياً صارخاً لمبادئ القانون الدولي ولكافة المواثيق والمعاهدات والأعراف والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات لاهاي، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي يعتبر بنائها باطلاً بطلاناً مطلقاً كونها جريمة حرب من جهة؛ ومن جهة ثانية؛ فإن فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال التركي بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً مشروعاً، مهما طال عليه الزمن ولا يسقط بالتقادم.
وفيما يلي نورد أهم النصوص الواردة في القوانين والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة والتي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والأملاك العامة في البلاد المحتلة؛ وهي:
1 – ميثاق الأمم المتحدة: يوضح ويبين ويفصِّل ميثاق الأمم المتحدة سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال وجوهر الميثاق في هذه الحالة ويحظر على المحتل توطين سكانه أو توطين سكان تم جلبهم من =KTML_Bold=أماكن أخرى في الأراضي المحتلة…=KTML_End=
2 – معاهدة جنيف الرابعة: تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية التركيّة معاهدة جنيف الرابعة عملاً بأحكام نصوص المواد التالية:
آ – المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على ما يلي: لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترّحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ب – المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: لقد جاء في نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي:
يُحظر على دولة الاحتلال أن تُدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
علماً بأن سلطات الاحتلال التركي عملت على طرد سكان عفرين الأصليين لإجراء تغيير ديمغرافي ممنهج وفرض اللغة التركية على الباقين؛ وتعمل على مصادرة وتجريف أراضي أهالي عفرين لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات والطرق الاتفاقية وبناء جدار الفصل العنصري.
3 – اتفاقية لاهاي لعام 1907: تنتهك سلطات الاحتلال التركي اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشكلٍ عام وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق ببناء المستوطنات والاستيطان في المواد التالية:
آ – المادة 46: لقد جاء في نص المادة 46 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ما يلي: ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة؛ وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية؛ ولا يجوز مصادرة الملكية الخاصة.
وخلافاً لهذه المادة فقد عملت وعمدت سلطات الاحتلال التركي في عفرين على مصادرة الملكيات الخاصة بالمواطنين الكرد في عفرين من أراضٍ وعقارات لصالح الاستيطان وبناء المستوطنات؛ بل وعملت على تدميرها وهدمها في أحيانٍ أخرى، وبحجج وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة؛ وأيضاً عملت وعمدت سلطات الاحتلال التركي على حرمان كرد عفرين ومنعهم من ممارسة احتفالاتهم القومية والوطنية، ومجزرة جندريسه في عيد نوروز 2023 تشهد على ذلك؛ كما تمنع الكرد الإيزيديين من ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية بل وتجبرهم على اعتناق الديانة الإسلامية…
ب – المادة 55: لقد جاء في المادة 55 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ما يلي: لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال؛ وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع…
وخلافاً لهذه المادة فقد عملت وعمدت سلطات الاحتلال التركي على بسط سيطرتها على المؤسسات والمباني العمومية ومصادرة الغابات والأراضي الزراعية لمصلحة مشاريعها الاستيطانية التتريكية ونهبت موارد وثروات الكرد الطبيعية وحرمتهم من الانتفاع منها وجعلتها متاحة ومباحة للمستوطنين على حساب حقوق ودماء وآلام سكانها الأصليين.[1]