بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 2)
الدكتور فاضل حسن شريف
ورد من اسباب ضيق الرزق: أكل أموال الآخرين “وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ” (البقرة 188) كما حصل بعد عام 1980 عند الاستيلاء على ممتلكات الكرد الفيلية في العراق كيف ضيق الله على العراق في الرزق حيث أصبح الدينار العراقي 1/3000 من الدولار بعد ان كان يعادل 3.3 دولار اي خسر 10000 مرة.
قوله تعالى “قوله تبارك وتعالى “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (البقرة 256) وأحد اسباب انتقام صدام من الكرد الفيلية انهم من غير مذهبه كونه شخص كان يهتم بالقبلية بدليل استفساره من الشخص الذي يقابله من اي عشيرة وقبيلة انت وليس لاعتبارات المواطنة التي لا تميز بين مواطن وآخر الا في أخلاصه لوطنه.
جاء في موقع إسلام أون لاين عن تعويض الضحايا: ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة بعنوان (الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي)، عقدت ورشة عمل تطرقت للمبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، ترأستها كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وفي بداية الجلسة طرحت كاترين سميث العديد من الأسئلة حول أشكال و كيفيات جبر الضرر، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال جبر الضرر؟ هل نتحدث عن جبر الضرر للأفراد أو للجماعات؟ وما الفرق بين الجبر النقدي والجبر الرمزي، ومدى ارتباط جبر الضرر بالعدالة، وهل يمكن دعم أطراف أخرى في جبر الضرر. وتحدث آيدن إيليس، وهو محام بريطاني، عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى مثلا أو إعادة بناء المناطق التي تم تهديمها. جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا كما نوه إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. وقال إيليس أن أهم قضية في مسألة جبر الضرر هي قضية الاعتراف والإقرار بالجرائم التي وقعت، مشيرا إلى أنه على الدول أن تقدم مسألة جبر الضرر على عدة مستويات محلية ودولية وإقليمية، وعليها أن توفر جبر أفعال بصورة سريعة. كما تحدث إيليس عن التحديات التي تواجه جبر الضرر، وأشكال جبر الضرر، موضحاً أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم. ودعا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالإنصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وثمن تعيين مقرر خاص لشؤون جبر الضرر والإنصاف، مطالباً بتعزيز صلاحياته وألا يكون مجرد شخص يجمع البيانات.
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع الامم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. ف المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه، ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.[1]