کورديپيديا أکبر مصدر کوردي للمعلومات بلغات متعددة!
حول كورديبيديا
امناء الأرشيف لکوردیپیدیا
 البحث
 ارسال
 الأدوات
 اللغات
 حسابي
 البحث عن
 مظهر
  الوضع المظلم
 الإعدادات الافتراضية
 البحث
 ارسال
 الأدوات
 اللغات
 حسابي
        
 kurdipedia.org 2008 - 2026
المکتبة
 
ارسال
   بحث متقدم
اتصال
کوردیی ناوەند
Kurmancî
کرمانجی
هەورامی
English
Français
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
עברית

 المزيد...
 المزيد...
 
 الوضع المظلم
 شريط الشريحة
 حجم الخط


 الإعدادات الافتراضية
حول كورديبيديا
موضوع عشوائي
قوانين الأستعمال
امناء الأرشيف لکوردیپیدیا
تقيماتکم
المفضلات
التسلسل الزمني للأحداث
 النشاطات - کرديبيديا
المعاينة
 المزيد
 الاسماء الکوردية للاطفال
 انقر للبحث
أحصاء
السجلات
  585,937
الصور
  124,382
الکتب PDF
  22,117
الملفات ذات الصلة
  126,417
فيديو
  2,193
اللغة
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish 
317,246
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) 
95,682
هەورامی - Kurdish Hawrami 
67,747
عربي - Arabic 
44,091
کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) 
26,681
فارسی - Farsi 
15,863
English - English 
8,531
Türkçe - Turkish 
3,836
Deutsch - German 
2,034
لوڕی - Kurdish Luri 
1,785
Pусский - Russian 
1,145
Français - French 
359
Nederlands - Dutch 
131
Zazakî - Kurdish Zazaki 
92
Svenska - Swedish 
79
Español - Spanish 
61
Italiano - Italian 
61
Polski - Polish 
60
Հայերեն - Armenian 
57
لەکی - Kurdish Laki 
39
Azərbaycanca - Azerbaijani 
35
日本人 - Japanese 
24
Norsk - Norwegian 
22
中国的 - Chinese 
21
עברית - Hebrew 
20
Ελληνική - Greek 
19
Fins - Finnish 
14
Português - Portuguese 
14
Catalana - Catalana 
14
Esperanto - Esperanto 
10
Ozbek - Uzbek 
9
Тоҷикӣ - Tajik 
9
Srpski - Serbian 
6
ქართველი - Georgian 
6
Čeština - Czech 
5
Lietuvių - Lithuanian 
5
Hrvatski - Croatian 
5
балгарская - Bulgarian 
4
Kiswahili سَوَاحِلي -  
3
हिन्दी - Hindi 
2
Cebuano - Cebuano 
1
қазақ - Kazakh 
1
ترکمانی - Turkman (Arami Script) 
1
صنف
عربي
السيرة الذاتية 
6,489
الأماکن 
4,865
الأحزاب والمنظمات 
44
المنشورات 
33
المتفرقات 
10
صور وتعریف 
283
الخرائط 
19
المواقع الأثریة 
61
المطبخ الکوردي 
1
المکتبة 
2,907
نكت 
4
بحوث قصیرة 
21,466
الشهداء 
5,172
الأبادة الجماعية 
1,468
وثائق 
998
العشيرة - القبيلة - الطائفة 
6
احصائيات واستفتاءات 
13
فيديو 
64
بيئة كوردستان 
1
قصيدة 
38
الدوائر 
148
النصوص الدينية 
1
مخزن الملفات
MP3 
1,499
PDF 
34,762
MP4 
3,910
IMG 
234,646
∑   المجموع 
274,817
البحث عن المحتوى
بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 2)
صنف: بحوث قصیرة
لغة السجل: عربي - Arabic
يقومُ زملاء كورديبيديا بأرشفة المعلومات المهمة لناطقيهم (لمحدِّثيهم) الكورد.
شارک
Copy Link0
E-Mail0
Facebook0
LinkedIn0
Messenger0
Pinterest0
SMS0
Telegram0
Twitter0
Viber0
WhatsApp0
تقييم المقال
ممتاز
جيد جدا
متوسط
ليست سيئة
سيء
أضف الی مجموعتي
اعطي رأيک بهذا المقال!
تأريخ السجل
Metadata
RSS
أبحث علی صورة السجل المختار في گوگل
أبحث علی سجل المختار في گوگل
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish0
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin)0
English - English0
فارسی - Farsi0
Türkçe - Turkish0
עברית - Hebrew0
Deutsch - German0
Español - Spanish0
Français - French0
Italiano - Italian0
Nederlands - Dutch0
Svenska - Swedish0
Ελληνική - Greek0
Azərbaycanca - Azerbaijani0
Catalana - Catalana0
Čeština - Czech0
Esperanto - Esperanto0
Fins - Finnish0
Hrvatski - Croatian0
Lietuvių - Lithuanian0
Norsk - Norwegian0
Ozbek - Uzbek0
Polski - Polish0
Português - Portuguese0
Pусский - Russian0
Srpski - Serbian0
балгарская - Bulgarian0
қазақ - Kazakh0
Тоҷикӣ - Tajik0
Հայերեն - Armenian0
हिन्दी - Hindi0
ქართველი - Georgian0
中国的 - Chinese0
日本人 - Japanese0
الكورد الفيلية
الكورد الفيلية
بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 2)
الدكتور فاضل حسن شريف

ورد من اسباب ضيق الرزق: أكل أموال الآخرين “وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ” (البقرة 188) كما حصل بعد عام 1980 عند الاستيلاء على ممتلكات الكرد الفيلية في العراق كيف ضيق الله على العراق في الرزق حيث أصبح الدينار العراقي 1/3000 من الدولار بعد ان كان يعادل 3.3 دولار اي خسر 10000 مرة.
قوله تعالى “قوله تبارك وتعالى “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (البقرة 256) وأحد اسباب انتقام صدام من الكرد الفيلية انهم من غير مذهبه كونه شخص كان يهتم بالقبلية بدليل استفساره من الشخص الذي يقابله من اي عشيرة وقبيلة انت وليس لاعتبارات المواطنة التي لا تميز بين مواطن وآخر الا في أخلاصه لوطنه.
جاء في موقع إسلام أون لاين عن تعويض الضحايا: ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة بعنوان (الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي)، عقدت ورشة عمل تطرقت للمبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، ترأستها كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وفي بداية الجلسة طرحت كاترين سميث العديد من الأسئلة حول أشكال و كيفيات جبر الضرر، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال جبر الضرر؟ هل نتحدث عن جبر الضرر للأفراد أو للجماعات؟ وما الفرق بين الجبر النقدي والجبر الرمزي، ومدى ارتباط جبر الضرر بالعدالة، وهل يمكن دعم أطراف أخرى في جبر الضرر. وتحدث آيدن إيليس، وهو محام بريطاني، عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى مثلا أو إعادة بناء المناطق التي تم تهديمها. جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا كما نوه إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. وقال إيليس أن أهم قضية في مسألة جبر الضرر هي قضية الاعتراف والإقرار بالجرائم التي وقعت، مشيرا إلى أنه على الدول أن تقدم مسألة جبر الضرر على عدة مستويات محلية ودولية وإقليمية، وعليها أن توفر جبر أفعال بصورة سريعة. كما تحدث إيليس عن التحديات التي تواجه جبر الضرر، وأشكال جبر الضرر، موضحاً أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم. ودعا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالإنصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وثمن تعيين مقرر خاص لشؤون جبر الضرر والإنصاف، مطالباً بتعزيز صلاحياته وألا يكون مجرد شخص يجمع البيانات.
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع الامم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. ف المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه، ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.[1]

كورديبيديا غير مسؤول عن محتوى هذا التسجيل وصاحبه مسؤول عنه. قمنا بتسجيله لأغراض أرشيفية.
تمت مشاهدة هذا السجل 1,972 مرة
اعطي رأيک بهذا المقال!
هاشتاگ
المصادر
[1] موقع الكتروني | عربي | https://www.sotaliraq.com/ - 09-02-2024
السجلات المرتبطة: 60
لغة السجل: عربي
تأريخ الإصدار: 06-05-2023 (3 سنة)
الدولة - الأقلیم: عراق
الدولة - الأقلیم: جنوب کردستان
اللغة - اللهجة: عربي
تصنيف المحتوى: مقالات ومقابلات
نوع الأصدار: ديجيتال
نوع الوثيقة: اللغة الاصلية
البيانات الوصفية الفنية
جودة السجل: 99%
99%
تم أدخال هذا السجل من قبل ( اراس حسو ) في 09-02-2024
تمت مراجعة هذه المقالة وتحریرها من قبل ( زریان سەرچناری ) في 10-02-2024
عنوان السجل
لم يتم أنهاء هذا السجل وفقا لالمعايير کورديپيديا، السجل يحتاج لمراجعة موضوعية وقواعدية
تمت مشاهدة هذا السجل 1,972 مرة
QR Code
  موضوعات جديدة
  موضوع عشوائي 
  خاص للسيدات 
  
  منشورات كورديبيديا 

Kurdipedia.org (2008 - 2026) version: 17.17
| اتصال | CSS3 | HTML5

| وقت تکوين الصفحة: 0.797 ثانية