بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 4)
الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب تفسير القرآن الكريم للسيد محمد حسين فضل الله قدس سره: بدء مرحلة القتال: “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ” (الحج 39) لقد انتهت المرحلة التي كان اللجوء إلى العنف والقتال في ساحتها أمراً سلبياً، لأن ذلك كان يشكل خطراً على التخطيط لانطلاقة الدعوة في الجزيرة العربية، وللتحضير للمجتمع الإسلامي الأوّل في يثرب، فقد شكّلت يثرب أرضاً صلبة جديدة للإسلام، حيث بدأ يتحرك في نطاق واسع يملك أكثر من عمقٍ في محيطه، الأمر الذي يحميه من حالة الاهتزاز والسقوط أمام ضغط المشركين، ويجعله قادراً على فرض التحدي عليهم، أو على مواجهة تحدياتهم الكبيرة. وهكذا جاء الإذن للمؤمنين بالقتال، معلَّلاً بالحيثيّة الإنسانية التي تبرّره رسالياً كونه شرطاً لتحقيق التوازن الإنساني على مستوى حركة الواقع، فهم يقاتلون كردّ فعلٍ على قتال الآخرين لهم وظلمهم إياهم، ويخوضون القتال المفروض عليهم للخروج من الظلم الذي مارسه المشركون بالضغط عليهم وخنق حريتهم. ولا بدّ لأيّة شريعةٍ سماويّةٍ أو أرضية من أن تمنح المظلومين حق الدفاع عن أنفسهم، وتكفل لهم حرية ممارسة ذلك، إذا أرادت للحياة أن تسير في خط العدل، وأرادت للإنسان أن يؤكد معناه في حركة الواقع، وهي إن لم تفعل ذلك، تحوّلت الحياة إلى فرصةٍ للظالمين يصادرون فيها حرية المظلومين، وهو أمر تأباه قاعدة التشريع الإنسانية، ولا تقتضيه العدالة الإلهية. وهكذا لم تكتف الآية بتقرير الإذن الإلهي بالقتال، بل أضافت إليه الوعد بالنصر الحاسم وذلك في قوله تعالى: “وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ” (الحج 39) فلينطلقوا إلى القتال من موقع الشرعية والوعد الإلهي بالنصر، وليعيشوا الثبات والقوّة القادرة، بكل اندفاع واتزان. “الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ” (الحج 40) وهذا ما يضيف إلى الظلم ظلماً جديداً، فقد يظلمك الظالمون، فيخنقون حريتك في الكلمة والحركة ووسائل العيش ومواقع الحياة، ويضيّقون عليك الساحة الواسعة، ولكنهم مع ذلك يتركونك مع أهلك وولدك، في أرضك التي ولدت فيها وترعرعت، وعمّقت جذورك في جذورها، حتى أصبحت جزءاً منها، وأصبحت جزءاً منك، وهكذا فإن وجودك في أرضك مع أهلك وأحبائك، وما تلقاه من المباهج فيها، يشعرك ببعض التعويض عما تصادفه من الالام فيها.. ولكن الذين يفرضون عليك الغربة، ويخرجونك من أرضك، ويقتلعونك من جذورك، بعد أن يضغطوا على حريتك، ويمنعوك من اختيار النهج الذي تتخذه لنفسك في الحياة، والفكر الذي تتبناه، والحركة التي تختارها، هؤلاء الذين يشردونك ويبعدونك عن ملاعب صباك، لا لشيء إلا لأنك تؤمن بالله الواحد، وتعلن إيمانك هذا تقريراً للحقيقة الكونية التي ينطق بها الكون بأسره وتقول “رَبُّنَا اللَّهُ” (الحج 40) في مواجهة كلّ شرك وثنيٍّ يشوّه الحقيقة، ويبعد الإنسان عن صفاء التصوّر للعقيدة وللعبادة وللحياة.. هؤلاء هم الظالمون البعيدون عن خط العدالة الإنسانية، لذا فإن قتالهم ما هو إلاّ لدفع ظلمهم المزدوج، وما هو إلاّ عمل إنساني خدمة للإنسان في الحياة، وخدمة للحياة بتأكيد خط العدالة فيها.
جاء في موقع الموسوعة الحرة الويكيبيديا: مبدأ عدم الاعتداء (يعرف أيضا ببديهية عدم الاعتداء) وهو إطار أخلاقي يساعد في تحديد وقياس الاستهلال بالقوة لفرد أو مجموعة من الافراد ضد فرد آخر أو مجموعة أخرى من الافراد. وهو يعتبر من قبل الكثيرين المبدأ التعريفي لليبرتارية. المبدأ يفترض أن الاعتداء، مصطلحاً معرفاً من قبل مؤيديه بأنه التجاوز على حياة شخص آخر، حريته، ما اكتسبه من ممتلكات بطريقة عادلة، أو محاولة الحصول على الممتلكات من الآخرين بواسطة الغش عندما يكون من غير الممكن الحصول عليها بالتراضي، وهو دائما أمر غير شرعي. بحسب بعض الليبرتاريين فإن مبدأ عدم الاعتداء وحقوق الملكية يرتبطان بقوة، بما ان الاعتداء يعتمد على ماهية حقوق الشخص. الاعتداء بالنسبة لمبدأ عدم الاعتداء، يعرف بالشروع أو التهديد باستخدام العنف ضد شخص أو ممتلكات مكتسبة بشكل قانوني لآخر.
تكملة للحلقات السابقة جاء في موقع الامم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 19 1 – لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 – لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20 1 – لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 – مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20، (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها، (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 – تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: (أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري، (ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال، (ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 – تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة.
[1]