بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 7)
الدكتور فاضل حسن شريف
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع الخليج عن حكم الضرر والتعويض في الإسلام للدكتور محمود أبو زيد الصوصو: القول الثاني: يجوز أخذ التعويض المادي بدلاً عن الضرر المعنوي للأدلة التالية: الدليل الأول: قول الله تعالى: “فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” (البقرة 229). ففي الآية جواز أخذ الفداء من الزوجة التي ألحقت الضرر المعنوي بزوجها، وذلك لنشوزها وبغضها له، ولعدم إقامتها لحدود الله. الدليل الثاني: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام ابن ماجه، والإمام أحمد والإمام البيهقي رحمهم الله تعالى، ففي الحديث دليل على تحريم الضرر، وهذا يشمل الضرر المعنوي والمادي، وإذا كان الضرر المعنوي محرماً وجب التعويض عنه، ورفع أثره بالبديل أو المماثل، ومنه التعويض المادي. الدليل الثالث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لطمْ مملوكه، فضربه فكفارته أن يعتقه) رواه الإمام مسلم، ففي الحديث يكون التعويض المادي بعتق المملوك، مقابل الضرب والإذلال بلطم الوجه وبهذا يقول الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: (اقتَضتْ السُّنَّةُ التعويضَ بالمثل). وعلى ما تقدم: هل يسقط التعويض؟ قال السادة العلماء: يسقط التعويض في حالتين: الأولى: تنازل المتضرر عن التعويض وعن المطالبة به مستقبلاً. الثانية: التقادم وترك المطالبة بالحق، وقد ذكر بعض الفقهاء كالحنفية في (حاشية ابن عابدين)، و(المبسوط) للسرخسي، والمالكية في (حاشية البهجة شرح التحفة)، السقوط بالتقادم من دون المطالبة مع عدم المانع، ولكن اختلفوا في تقدير مدة التقادم من سنتين إلى خمس سنوات.
تكملة للحلقات السابقة جاء في موقع الامم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 33 1 – إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 – تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 – يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 – إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 – تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35 1 – يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 – إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 – تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 – ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث: المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: (أ) في تشريعات دولة طرف ما، (ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 1 – باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 – هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 – باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 – بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام.
[1]