بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 8)
الدكتور فاضل حسن شريف
عن الهجرة القسرية كما حصل للكرد الفيليين قال الله تعالى “الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ” (الحج 40)، و “وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ” (القصص 22). وهكذا موسى عليه السلام لما هاجر قال ” قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ” (القصص 21)، والرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم “وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً” (النساء 100)، و “وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” (الانفال 30)، و “وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ” (الانبياء 60)، و “وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ” ﴿الأحزاب 50﴾، و “لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ” ﴿الحشر 8﴾.
جاء في موقع الأمم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 1 – أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 – تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 – تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44 1 – لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 – تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 – يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 – تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 1 – تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.
جاء في موقع رووداو عربية عن الكورد الفيليون يطالبون بغداد بتمثيل تشريعي وتنفيذي يوازي حجمهم: من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 المتعلق بالكورد الفيليين، حيث قال المندلاوي، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: “أدعو الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الأثار السلبية المرتكبة في زمن النظام السابق بحق الكورد الفيليين”. النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، دعا اللجنة التحضيرية للمؤتمر “الخروج بتوصيات وقرارات مترجمة من الواقع العملي والتنفيذي الملموس لضمان حقوق الكورد الفيليين وتوثيق هذه الجرائم البشعة”، معرباً عن جزيل شكره للرئيس بارزاني على رعاية المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين. وذكر أن المؤتمر “يهدف إلى تباين وتوثيق واستنكار أبشع الجرائم التي جرت على الكورد والكورد الفيليين من جريمة إبادة جماعية كما أقرتها المحكمة الجنائية العراقية في عام 2010″، كما دعا “دول العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى تطبيق وثيقة حقوق الإنسان الدولية التي تحمل آلام ومآسي الكورد الفيليين لما لحق بهم من عمليات التهجير القسري خارج الحدود والترحيل الداخلي ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ومصادرة أراضيهم واعتقال وتعذيب الشباب الكورد في سجون ودهاليز نظام البعث المجرم وممارسة أبشع الجرائم التعسفية التي يندى لها جبين الانسانية”. محسن المندلاوي، أشار إلى أن “هذه الجرائم من منظور القانون الدولي والانساني، هي جرائم إبادة جماعية بكل المقاييس، وممارستها كانت انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها منظمات حقوق الإنسان العالمية”، مشدداً على ضرورة “ضمان الحقوق لجميع الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار وتشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة لكل المكونات من أولويات هذه الشرائح”.
[1]