عنوان الكتاب: الحزام العربي الناسف في قانون الإصلاح الزراعي، حقّ يُراد به باطل
اسم الكاتب: عمار عكلة
مؤسسة النشر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
تأريخ الإصدار: 2017
أراد الرئيس جمال عبد الناصر في إثر الوحدة السورية المصرية أن يطبّق التجربة المصرية في تحديد الملكية الزراعية في الإقليم الشمالي (سورية)، فأصدر القانون ذا الرقم 161 لعام
1958 الذي قضى بالاستيلاء على المساحات التي تزيد عن سقف الملكية المحدد بحسب هذا القانون، ووفقًا لمعدلات هطل الأمطار بالنسبة إلى لأراضي البعلية، كذلك وفق مصادر المياه بالنسبة إلى الأراضي المروية، ولم يكن للسوريين أي علاقة بإصدار هذا القانون إذ يبدو ذلك جليًا في استخدام وحدة القياس في تحديد المساحة (الفدان) علمًا بأن وحدة القياس المساحية في سورية (الدونم أو الهكتار)، وقد روعيت هذه النقطة لاحقًا.
لا شك آنذاك في أنّه كانت ثمة حيازات كبيرة جدًا لدى بعض العائلات، حيث إن نسبة 0.06 في المئة من عدد السكان تستثمر مساحة نحو 2.3 مليون هكتار موزعة على /3240/ مالك أي إنهم يستثمرون 35 في المئة من الأراضي الزراعية، وثمة 50 في المئة من الملاكين لديهم مساحات تزيد على 100 هكتار، وتعدّ حيازات صغيرة قياسًا بالملاكين الكبار، فعلى سبيل المثال يملك شيخ عشائر الجبور السيد عبد العزيز المسلط نسبة تتراوح بين 600 و1200 سهم في كل قرية، توجد فيها عشيرته الممتدة من جنوبي محافظة الحسكة، إلى شمالي المدينة، مرورًا بمركزها. وهناك عائلة آل أصفر ونجّار وآل الباشات في منطقة رأس العين في محافظة الحسكة، ويملكون مساحات زائدة تشكل 10 في المئة من ملكيات كبار «الإقطاعيين»، ثم صدرت مرسومات تشريعية متلاحقة بعد انتهاء الوحدة السورية المصرية في أيلول/سبتمبر عام 1961، منها المرسوم 88 لعام 1962، الذي عدّل سقف الملكية بالزيادة، ثم بعد حكم البعث صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم 145 لعام 1966، فأعاد سقف الملكية بمثل ما كان عليه، ثم في عام 1980، صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم 31 لعام 1980، وخُفّض بموجبه سقف الملكية أيضًا.
إن هذا القانون هو قانون استثنائي، فالأصل هو أن دساتير الأرض كلها، وشرائعها صانت حق الملكية، وعدّته حقًا مقدسًا للفرد، ولا يجوز الاعتداء على الملكية إلا للمنفعة العامة، وبموجب قانون استملاك مقابل بدل تعويضٍ عادل.
[1]