بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 5)
الدكتور فاضل حسن شريف
تطبق على من احتل ملك آخر بغير رضاه كما حصل لممتلكات الكرد الفيليين الآية الكريمة “لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض” (النساء 29) فعمله باطل “وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة 42﴾ وهم يعلمون انها حقوق آخرين قد سلبت فالله تعالى لا يخفى عليه ذلك “كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ” ﴿الرعد 17) والله سبحانه شهيد على أعمال عبده “الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ” (البروج 9). وهذا معنى الاستكبار بغير الحق امام المستضعف الكردي الفيلي والله تعالى هالك المستكبرين و “فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ” ﴿فصلت 15﴾.
جاء في موقع الخليج عن حكم الضرر والتعويض في الإسلام للدكتور محمود أبوزيد الصوصو: جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام وآداب لضبط تصرفات الناس في أقوالهم وأفعالهم، وفي عصرنا الحاضر، ، نشأت خلافات بين الناس أدت إلى الضرر بنوعيه: المعنوي والمادي، فما معنى الضرر؟ وما هو التعويض؟ وما حكمهما في الإسلام؟ الضرر: ضد النفع، وهو الأذى بغير الحق، الذي يستوجب التعويض. ويقسم الضرر إلى قسمين: معنوي، ومادي. 1 – المعنوي: الأذى بغير حق في العِرض والشرف، والآلام الجسمية أو النفسية، والتخويف،ما يستوجب العقوبة الشرعية. 2 – المادي: ما يصيب الإنسان من الأذى بغير حق، في البدن أو المال،ما يستوجب تعويضاً مالياً. وأما التعويض: فهو معاوضة ُمَنْ وقع عليه ضرر من غيره في نفسٍ أو مالٍ أو شرفٍ أو اعتبار. (وهذا تعريف الدكتور وهبه الزحيلي رحمه الله تعالى في كتابه نظرية الضمان). وأركان التعويض ثلاثة: 1 – الأذى: وهو ما يلحق الإنسان في ماله أو نفسه حساً أو معنى. 2 – التعدي: وهو مجاوزة الشيء إلى غيره، وهو الظلم والاعتداء. 3 – الارتباط بين الأذى والتعدي، بحيث يكون الأذى الذي يلحق بالمجني عليه ناتجاً عن تعدي الطرف الآخر،فإذا انفك أحدهما عن الآخر لم يحصل ضررٌ موجبٌ للتعويض. يقول الشيخ إبراهيم بن محمد الحيدر في كتابه (التعويض عن الأضرار): اختلف السادة العلماء في التعويض عن الضرر المعنوي بمال، أوالتعويض عن الضرر المادي بعقوبة على قولين: القول الأول: لا يجوز التعويض بالمال عن الضرر المعنوي للأدلة التالية: الدليل الأول: قول الله تعالى: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون” (النور 4). فقد دلت الآية على العقوبة لا على التعويض المادي. الدليل الثاني: قول الله تعالى: “وإنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به” (النحل 126)، فالإسلام لا يعدُّ شرف الإنسان مالاً متقوَّماً، فدلت الآية على العقوبة بالمثل لا بالمال. الدليل الثالث: قول الله تعالى: “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم” (البقرة 194)، فدلت الآية على أخذ حقه المعنوي بالمثل.
تكملة للحلقات السابقة جاء في موقع الأمم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 24 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 – لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 – تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 – تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 – يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: (أ) رد الحقوق، (ب) إعادة التأهيل، (ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، (د) ضمانات بعدم التكرار. 6 – مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 – تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25: 1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: (أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري، (ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 – تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 – مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 – يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 1 – لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 – تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 – تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 – إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 – تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 – يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 – تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.
[1]