بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لکوردستان العراق
إستناداً لحکم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لکوردستان العراق بجلسته المرقمة (9) والمنعقدة بتأريخ 16-04-2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(5)لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون رقم(3)لسنة (1998) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات
المادة الاولى:
تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم(3) لسنة 1998 وتقرأ کالآتي:
2- يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلک الاراضي بنسبة قدرها(12%) من مجموع مساحة الارض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملکاً صرفاً.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة وتقرأ کالآتي:
2- يتم تعويض صاحب تلک الارض عيناًبنسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتکون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها.
المادة الثالثة:
تسري أحکام هذا القانون على کافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تکتسب قراراتها الدرجة القطعية.
المادة الرابعة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحکام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احکام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع کوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني
لکوردستان العراق
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالکي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم کوردستان فلقد شرع هذا القانون.