بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لکوردستان العراق
إستناداً لحکم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لکوردستان العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18-04-2007 تشريع القانون اڵاتي:
قانون رقم(7)لسنة 2007
قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم کوردستان العراق رقم(18)لسنة (1999)
المادة الاولى:
تعدل الفقرة (اولاً) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ کاڵاتي:ـ
أولاً: يستوفى بدل الاشتراک السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه اڵاتي:
أ- (30000) ثلاثون الف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
ب- (40000) اربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.
ج- (50000) خمسون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.
د- (60000) ستون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.
ه- (70000) سبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة.
و- (75000) خمسة وسبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأکثر.
المادة الثانية:
تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ کاڵاتي:
يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس (2000) الفي دينار عن کل شهر من المدة التقاعدية وفق احکام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهراً "کاملاً".
المادة الثالثة:
تلغى المادة (16) من القانون ويحل محلها مايلي:
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار.
المادة الرابعة:
تلغى الفقرة ثانياً من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي:
ثانياً: يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها(15000)خمسة عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر محقاً في اعتراضه.
المادة الخامسة:
تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ کاڵاتي:
استثناءاً من احکام المواد السابقة تمنح الهيئة:ـ
1- عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحرکة التحررية لکوردستان العراق راتباً تقاعدياً لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار شهرياً.
2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المرکزية عن ادارة کوردستان في 23-10-1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (300000) ثلاثمائة الف دينار.
المادة السادسة:
تسرى احکام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على التقاعد في اقليم کوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعاً لذلک.
المادة السابعة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احکام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احکام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع کوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني
لکوردستان العراق