Bibliotheek Bibliotheek
Zoek

Kurdipedia is de omvangrijkste Koerdische informatiebron!


Search Options





Geavanceerd zoeken      Toetsenbord


Zoek
Geavanceerd zoeken
Bibliotheek
Koerdische namen
Chronologie van de gebeurtenissen
Bronnen
Geopende items
Mijn verzamelingen
Activiteiten
Hulp bij het zoeken?
Publikatie
Video
Classificaties
Willekeurig artikel!
Verzenden
Stuur een artikel
Afbeelding verzenden
Survey
Uw mening
Contact
Wat voor informatie hebben wij nodig!
Standaarden
Algemene voorwaarden
Item Kwaliteit
Gereedschap
Over
Kurdipedia Archivists
Artikelen over ons!
Integreer Kurdipedia in uw website
Toevoegen / Verwijderen Email
Bezoekers statistieken
Item statistieken
Converteren van fonts
Converteren van kalenders
Spellingscontrole
Talen en dialecten van de paginas
Toetsenbord
Handige links
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
Talen
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Mijn account
Aanmelden
Lidmaatschap!
Wachtwoord vergeten!
Zoek Verzenden Gereedschap Talen Mijn account
Geavanceerd zoeken
Bibliotheek
Koerdische namen
Chronologie van de gebeurtenissen
Bronnen
Geopende items
Mijn verzamelingen
Activiteiten
Hulp bij het zoeken?
Publikatie
Video
Classificaties
Willekeurig artikel!
Stuur een artikel
Afbeelding verzenden
Survey
Uw mening
Contact
Wat voor informatie hebben wij nodig!
Standaarden
Algemene voorwaarden
Item Kwaliteit
Over
Kurdipedia Archivists
Artikelen over ons!
Integreer Kurdipedia in uw website
Toevoegen / Verwijderen Email
Bezoekers statistieken
Item statistieken
Converteren van fonts
Converteren van kalenders
Spellingscontrole
Talen en dialecten van de paginas
Toetsenbord
Handige links
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Aanmelden
Lidmaatschap!
Wachtwoord vergeten!
        
 kurdipedia.org 2008 - 2024
 Over
 Willekeurig artikel!
 Algemene voorwaarden
 Kurdipedia Archivists
 Uw mening
 Mijn verzamelingen
 Chronologie van de gebeurtenissen
 Activiteiten - Kurdipedia
 Help
Nieuwe item
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdische Muziek
04-08-2022
بەناز جۆڵا
Biografie
Venus Faiq
15-10-2018
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
08-11-2016
هاوڕێ باخەوان
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
23-10-2016
هاوڕێ باخەوان
Biografie
Shene Baban
09-03-2018
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Oorlog en Vrede in Koerdistan
29-07-2013
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Poëzie uit Koerdistan
16-09-2013
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Koerdistan
22-04-2015
هاوڕێ باخەوان
Statistiek
Artikelen 519,012
Fotos 104,876
Boeken 19,341
Gerelateerde bestanden 97,616
Video 1,401
Plaatsen
Mardin
Bewijsstukken
Oproep aan onze politici: d...
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne...
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdi...
القانون واضح ... قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا غير قابلة للتخفيف أو العفو بمرسوم جمهوري !!
Kurdipedia en zijn collega's zullen studenten van universiteiten en hoger onderwijs altijd helpen om aan de nodige middelen te komen!
Groep: Artikkelen | Artikel taal: عربي
Share
Facebook0
Twitter0
Telegram0
LinkedIn0
WhatsApp0
Viber0
SMS0
Facebook Messenger0
E-Mail0
Copy Link0
Warderen
Uitstekend
Heel goed
Gemiddeld
Armoedig
Slecht
Toevoegen aan mijn verzameling
Schrijf uw commentaar over dit item!
Aanpassingen
Metadata
RSS
Zoek in Google voor een afbeeldingen voor het geselecteerde item!
Zoek in Google voor het geselecteerde item!
کوردیی ناوەڕاست0
Kurmancî - Kurdîy Serû0
English0
فارسی0
Türkçe0
עברית0
Deutsch0
Español0
Française0
Italiano0
Nederlands0
Svenska0
Ελληνική0
Azərbaycanca0
Fins0
Norsk0
Pусский0
Հայերեն0
中国的0
日本人0

رياض جاسم محمد فيلي

رياض جاسم محمد فيلي
#رياض جاسم محمد فيلي#
كثر الحديث في هذه الأيام عن قضية تخفيف الأحكام الصادرة بحق المدانين بجرائم الآنفال من الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو ما شابه ، وهذه الدعوة بحد ذاتها تفتقر إلى أي سند قانوني أو أساس موضوعي والتي فندها بشدة ورفضها جملةً وتفصيلاً قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا والمتحدث بأسمها السيد منير حداد عبر وسائل الإعلام وتصريحاته الصحفية المنشورة في معظم الجرائد العراقية ليضع النقاط على الحروف من وجه نظر قانونية ودستورية بحتة بعيداً عن التأثيرات السياسية والحزبية وبمهنية عالية وشفافية متناهية تعكس تأكيداً جازماً على ترسيخ مبدأ سلطة القانون ولابد أن يسود فوق الجميع كائن من كان في ظل العراق الجديد ووجوب أن تخضع له مؤسسات الدولة الدستورية على الوجه الأكمل ، وبالتالي ما كان يوجه من إنتقادات وإتهامات إلى هذه المحكمة بصدد تشكيلها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 إستناداً إلى التفويض الصادر بأمر سلطة الإئتلاف المنُحلة رقم (48) لسنة 2003 وحسب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1483) و (1500) و (1511) لسنة 2003 على التوالي ، فقد تم إلغاء هذا التشريع المذكور من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة وحل محله القانون رقم (10) لسنة 2005 ، إضافةً إلى أدراج المحكمة المذكورة ضمن المادة (48) من قانون إدارة الدولة الإنتقالي ، وإذا ما حاول البعض التشكيك بعدم شرعية القانون الإنتقالي .. ولكن لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب العراقي الحرة وتغييب أصوات أثني عشر مليون ناخب صَاَدقَ بكلمة { نعم } على الدستور الدائم لعام / 2005 والذي بمقتضاه إكسب المحكمة الجنائية العليا وتشريعها النافذ وأحكامها طابعاً شرعياً ودستورياً أصيلاً لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال نظراً لتثبيت المادة (134) في الدستور والتي تنص ما يلي : - ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة ، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون ، بعد إكماها أعمالها ) وعليه أصبحت جزءً لا يتجزأ من القانون الأسمى والأعلى والمُلزم في كافة أنحاء العراق بدون إستثناء بموجب المادة (13) من الدستور وهذا ما أكدته المادة (1) من قانون المحكمة إضافةً إلى تمتعها بالإستقلالية التامة عن مجلس القضاء الأعلى ، والتي لا يمكن للسلطة التشريعية حلها إلا بعد إنجازها لمهامها ، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤونها بمقتضى المادتين (87) و (88) من الدستور ، ولهذا السبب الموضوعي من غير الوارد مطلقاً تخفيف العقوبات والأحكام والعفو عنها كلياً أو جزئياً ، وإذا تحجج البعض بصلاحية رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة كمنفذ عبر المادة (73/الفقرة أولاً) من الدستور والتي تضمنت قيام رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء بإستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، فتفسير ذلك واضح وهو العفو عن جرائم خاصة وعلى نطاق محدود جداً ووفقاً لضوابط قانونية دقيقة يحدده نوع وطبيعة وظرف الجرم المرتكب حسب أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وغيرهما من التشريعات العقابية وعلى مستوى دعاوى وقضايا الجنايات العامة ، وهذا بالتأكيد لا يمكن مقارنته بجرائم الأبادة الجماعية التي لا تسقط بالتقادم وطبقاً الإتفاقية الدولية الخاصة بها والصادرة في09-12- -1948 والمصادق عليها من قبل الحكومة العراقية في20-01 -1959 ، وبالرجوع إلى المادة (73/الفقرة ثامناً) من صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية هي : - ( المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة ) فهذا النص جاء كمبدأ دستوري مُطبق في معظم دول العالم ويتمثل في قيام رئيس الدولة بالتوقيع على أحكام الإعدام بمرسوم جمهوري وفقاً الفقرة ( سابعاً ) من نفس المادة دون أن تكون له صلاحية نقضه أو تعطيله أو وقفه ، وبالتالي فحكم إصدار العفو الخاص وتخفيف العقوبات الجزائية تخضع لمحددات مشدّدة أوضحتها الفقرة ( أولاً ) من المادة المذكورة ، علاوةً على أن الأمر يتطلب رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء لكونه يتحمل مع الحكومة أعباء السلطة التنفيذية ومسؤوليتها والمحاسبة عنها أمام مجلس النواب أما منصب رئاسة الجمهورية فهو للتعبير عن رمز الوحدة الوطنية وسيادة البلاد وإستقلالها وضمان تطبيق الدستور نتيجةً لإقرار النظام البرلماني في العراق الجديد ، وبواقع هذا النظام القائم على أساس الفصل بين السلطات ، لا يمكن عرقلة تنفيذ قرارات القضاء والتي إكتسبت الدرجة القطعية بعد سير المحاكمة والتحقيق وإجراءات الإستئناف والتمييز والطعن بشكل أصولي وفي ظل توفر الضمانات الأساسية لدفاع عن المتهم ، وإلا يعد ذلك تجاوزاً على حقوق السلطة القضائية المستقلة وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة الناجزة والإلتفاف عليهاخلال نصوص دستورية وجدت أصلاً من أجل تحقيق الإنسجام والترابط بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهنا لا بد من الأشارة إلى أن المادة (27/الفقرة ثانياً) من قانون المحكمة التي نصت ما يلي : - ( لا يجوز لأي جهة كنت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوماً من تأريخ إكتساب الحكم أو القرار درجة البتات ) كما أن المادة (15) القانون ذاته قد حددت المسؤولية الجنائية الشخصية ومنعت من شمول المتهمين بجرائم النظام البائد بأي عفو ومهما كانت صفتهم الوظيفية أو الرسمية ، وسواء صدر المرسوم الجمهوري بالمصادقة أو لم يصدر فلا بد من تنفيذ الحكم بعكس المحاكم الأخرى التي ينطبق عليها نصوص المواد من (285 ولغاية 293) المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كما أن المحكمة الجنائية مسؤولة عن إنزال القصاص العادل بشأن جرائم لم يتناولها التشريع الجزائي العراقي سابقاً وعلى مدى تأريخه وهي جرائم الأبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإنتهاكات القوانين العراقية ومن هنا جاءت خصوصية هذه المحكمة إذ تتولى محاكمة نظامٍ بائدٍ بإكماله عن فظائع خطيرة وإنتهاكات جسيمة والتي أختص بإرتكابها دون غيره عبر أدواته من أزلامه ومرتزقته المتورطين والملطخة أياديهم بدماء الشعب العراقي ، ونتيجةً لذلك تعد المحكمة هيئة قضائية مستقلة وليست محكمة خاصة أو إستثنائية التي حظر الدستور تشكيلها بموجب المادة (95) ، حيث وفرت العدالة للجلادين وهم لم يمنحوها لضحاياهم وتشهد عليهم محاكمهم الصورية الكارتونية كمحكمة الثورة والهيئة الخاصة وحاكمية المخابرات والجهاز الخاص وأمن الدولة السيئة الصيت والتي زجت بالأف المواطنين الأبرياء دون توجيه تهمة قانونية أو إجراء تحقيق أصولي أو محاكمة عادلة أو حضور محامي ، وهذا من المعلوم أن رئيس النظام البائد قد تم إعدامه دون الحاجة إلى مصادقته بمرسوم جمهوري ، والمفروض أنه قد أحدث سبقاً وعرفاً قانونياً ولم تبدي المحكمة الإتحادية العليا في حينها أي إعتراض بصدد ذلك مع أنها المسؤولة عن الرقابة الدستورية على التشريعات والإجراءات وفق أحكام المواد (92) و (93) و (94) من الدستور وعلى الوجه المبين في أمر تشكيل المحكمة المذكورة رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، كما أن الجدير بالملاحظة أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العراقية قد صدر عن مجلس الرئاسة بالإجماع بمقتضى القرار الجمهوري المرقم (10) والمؤرخ في 9/10/2005 ، ولم يعترض عليه أي عضو في مجلس الرئاسة خلال المدة المقررة دستورياً لنقض التشريعات بما فيهم فخامة رئيس الجمهورية وأحدالسادة نوابه الحاليين وحسب ما هو منشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد (4006) والمؤرخ في18-10- /2005 .
هذا مع العلم أن المحاكمة قد راعت المعايير والأعراف والمبادئ الواردة في في المواثيق والإتفاقيات الدولية وخاصةً ما يتعلق بإقامة العدل وحماية الإشخاص الخاضعين للإحتجاز أو السجن وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وهي كما يلي : -
• أولاً : - إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول / 1975 .
• ثانياً : - القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، أوصي بإعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنُعقد في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز / 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار / 1977.
• ثالثاً : - مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول / 1979 .
• رابعاً : - مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول / 1982.
• خامساً : - ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ، إعتمدها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار / 1984 .
• سادساً : - إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / 1985.
• سابعاً : - مبادئ أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية ، إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنُعقد في ميلانو من 26 آب إلى 6 أيلول / 1985 ، كما إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / 1985 و 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول / 1985 .
• ثامناً : - إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / 1984 ، تاريخ بدء النفاذ : 26 حزيران / 1987 ، وفقا لأحكام المادة 27 (1) .
• تاسعاً : - مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول / 1988 .
• عاشراً : - مبادئ أساسية بشأن دور المحامين ، إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنُعقد في هافانا من 27 آب إلى 7 أيلول / 1990 .
• حادي عشر : - مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ، إعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنُعقد في هافانا من 27 آب إلى 7 أيلول / 1990.
• ثاني عشر : - المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ، إعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول / 1990 .
• ثالث عشر : - معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية ، إعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/118 المؤرخ في 14 كانون الأول / 1990 .
• رابع عشر : - إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنُعقد في فينا من 10 إلى 17 نيسان / 2000 .
* باحث قانوني متخصص.[1]
Dit item werd in het (عربي) geschreven, klik op het pictogram om het item te openen in de originele taal!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!
Dit item is 380 keer bekeken
HashTag
Bronnen
[1] Website | عربي | ahewar.org 26-09-2007
Gekoppelde items: 2
Biografie
Datum & Gebeurtenisen
Groep: Artikkelen
Artikel taal: عربي
Publication date: 26-09-2007 (17 Jaar)
Boek: Wettelijk
Folders: Anfal
Provincie: Irak
Publication Type: Born-digital
Soort document: Originele taal
Technical Metadata
Item Kwaliteit: 99%
99%
Toegevoegd door ( هەژار کامەلا ) op 09-05-2023
Dit artikel is beoordeeld en uitgegeven door ( هاوڕێ باخەوان ) op 11-05-2023
Dit item is voor het laatst bijgewerkt door ( هاوڕێ باخەوان ) op: 09-05-2023
URL
Dit item is volgens Kurdipedia's Standaarden nog niet afgerond en verder moet het herzien/aangepast worden!
Dit item is 380 keer bekeken
Kurdipedia is de omvangrijkste Koerdische informatiebron!
Bibliotheek
Werkbezoek Iraaks Koerdistan
Biografie
Araz Talib
Artikkelen
Turkse grondtroepen trekken noordoosten van Syrië binnen
Bibliotheek
Oorlog en Vrede in Koerdistan
Biografie
Shene Baban
Artikkelen
Sherefxane Bedlisi: vader van de geschiedenis
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
Artikkelen
Turkse aanval in Syrië moet Koerden breken
Artikkelen
Ook in Iraaks Koerdistan volgt macht de lijn van het bloed
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdische Muziek
Afbeelding en tekst
Koerdische vrouwen aan de oever van de Kaspische Zee begin 20e eeuw
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
Afbeelding en tekst
Gevangene van het Turkse leger tijdens de Dersim opstand. (1938)
Bibliotheek
Irakese vluchtelingen in Nederland

Actual
Plaatsen
Mardin
25-08-2012
هاوڕێ باخەوان
Mardin
Bewijsstukken
Oproep aan onze politici: doorbreek het stilzwijgen rond Afrin
23-03-2018
هاوڕێ باخەوان
Oproep aan onze politici: doorbreek het stilzwijgen rond Afrin
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
23-10-2016
هاوڕێ باخەوان
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
08-11-2016
هاوڕێ باخەوان
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdische Muziek
04-08-2022
بەناز جۆڵا
Classificatie Van de Koerdische Muziek
Nieuwe item
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdische Muziek
04-08-2022
بەناز جۆڵا
Biografie
Venus Faiq
15-10-2018
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
08-11-2016
هاوڕێ باخەوان
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
23-10-2016
هاوڕێ باخەوان
Biografie
Shene Baban
09-03-2018
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Oorlog en Vrede in Koerdistan
29-07-2013
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Poëzie uit Koerdistan
16-09-2013
هاوڕێ باخەوان
Bibliotheek
Koerdistan
22-04-2015
هاوڕێ باخەوان
Statistiek
Artikelen 519,012
Fotos 104,876
Boeken 19,341
Gerelateerde bestanden 97,616
Video 1,401
Kurdipedia is de omvangrijkste Koerdische informatiebron!
Bibliotheek
Werkbezoek Iraaks Koerdistan
Biografie
Araz Talib
Artikkelen
Turkse grondtroepen trekken noordoosten van Syrië binnen
Bibliotheek
Oorlog en Vrede in Koerdistan
Biografie
Shene Baban
Artikkelen
Sherefxane Bedlisi: vader van de geschiedenis
Biografie
Shwan Rashid Ahmad Gaffaf
Artikkelen
Turkse aanval in Syrië moet Koerden breken
Artikkelen
Ook in Iraaks Koerdistan volgt macht de lijn van het bloed
Bibliotheek
Classificatie Van de Koerdische Muziek
Afbeelding en tekst
Koerdische vrouwen aan de oever van de Kaspische Zee begin 20e eeuw
Bibliotheek
De ıraakse Anfal - Campagne tegen de Koerden Feiten en nasleep (1988 - )
Afbeelding en tekst
Gevangene van het Turkse leger tijdens de Dersim opstand. (1938)
Bibliotheek
Irakese vluchtelingen in Nederland
Folders
Bibliotheek - Provincie - Buitenland Bewijsstukken - Provincie - Buitenland Bibliotheek - Provincie - Netherlands Bibliotheek - Soort document - Originele taal Artikkelen - Soort document - Originele taal Bewijsstukken - Soort document - Originele taal Bibliotheek - Boek - Politiek Bibliotheek - Boek - Sociaal Bibliotheek - Boek - Niet geclassificeerd Artikkelen - Boek - Artistiek

Kurdipedia.org (2008 - 2024) version: 15.58
| Contact | CSS3 | HTML5

| Pagina wordt gegenereerd in: 0.406 seconde(n)!