بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين: التعويض في القرآن الكريم (ح 1)
الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا عن البيان العالمي عن حقوق الانسان في الاسلام: حق حماية الملكية: لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” (البقرة 188)، ومع تعويض عادل لصاحبها: (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) (رواه البخاري).
وما قصة أصحاب الأخدود الا مثال مشابه لما حصل للمؤمنين الكرد الفيليين. يعتقد البعض أن أصحاب الأخدود هم المنتصرون بعد رمي المؤمنين في المقابر الجماعية في أخدود. وهذا الاعتقاد باطل بل بالعكس انما الله جل جلاله يؤخر لهم العقاب ليزدادوا اثما كما قال الله سبحانه “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار” (ابراهيم 42). فالكرد الفيليين هم المنتصرون و “وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ” (الشورى 39). واللعن الدائم على من وضع الكرد الفيليين في مقابر جماعية “أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ” (هود 18) و “وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً” (طه 111)، و “وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (الكهف 59). وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (اتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة). فاين بيوت صدام وعشيرته “فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” (النمل 52).
جاء في موقع رووداو عربية عن الكورد الفيليون يطالبون بغداد بتمثيل تشريعي وتنفيذي يوازي حجمهم: الرئيس مسعود بارزاني، دعا خلال مشاركته في المؤتمر إلى تعويض الكورد الفيليين، تعويضاً عادلاً مادياً ومعنوياً، مقترحاً تأسيس مركز خاص بهم في أربيل لمتابعة شؤونهم. واضاف الرئيس بارزاني، انه “من المسلّم به أن الكورد الفيليين هم جزء أساس لا يتجزأ من الشعب الكوردي، وقاوموا ببسالة جميع المحاولات التي جرت ضدهم لصهرهم، وبالرغم من كل هذه المحاولات حافظوا على هويتهم وثقافتهم”، لافتاً إلى أن الفيليين “ساهموا بجدارة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وساهموا في قيادة ثورة أيلول”، مشيراً إلى أن الفيليين حظيوا ب “ثقة واحترام البارزاني وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم وانتمائهم”. الرئيس بارزاني لفت الى أن الفيليين تعرضوا ل “معاناة كبيرة وكارثة كبيرة، وحاول النظام بشتى الوسائل ثنيهم عن مواقفهم القومية، وحالوا سلخهم عن قوميتهم، لكن كل الأساليب فشلت، فلجأوا إلى الوسائل والأساليب الوحشية، منها الابعاد القسري بحجة أنهم أجانب ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والأنكى من كل ذلك، الرقم الذي لا شك فيه، وهو 12 ألف شاب، وربما العدد أكثر بكثير، لكن هذا مؤكد، من سن 18 إلى 30 سنة، الذين جرت تصفيتهم بشكل وحشي، ولا أحد يعرف لحد الآن أين دفنوا”. وأشار الرئيس بارزاني إلى أنه “في عام 1981 جرت التجارب الكيمياوية في منطقة عكاشات على 300 شاب فيلي، وبعد ذلك جرت نفس العملية على حوالي 150 شاباً من البارزانيين الذين تمت تصفيتهم أيضاً”، مؤكداً أن “المأساة والابادة الجماعية للفيليين حلقة في سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان، وكلنا شاهدنا أيضاً ما تعرض له الإزيديون من كارثة وإبادة جماعية فاقت كل التصورات، وشعبنا لن ينسى كل هذه الجرائم، لكنه ترفع عندما أتته الفرصة. إنه لم ولن ينتقم، لكنه لن ينسى هذه الجرائم”. الرئيس بارزاني شدد على أن “الخطابات والكلمات لا تكفي، بل يجب البحث عن كل السبل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبالنسبة لكل ضحايا الإبادة الجماعية في كوردستان، وخاصة الكورد الفيليون، يجب تعويضهم تعويضاً عادلاً مادياً ومعنوياً، وإعادة كافة الحقوق إليهم”، مقترحاً تأسيس مركز في أربيل لمتابعة كافة شؤون الفيليين، ويكون بمثابة المرجع للفيليين.
جاء في موقع الأمم المتحدة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: الجزء الأول: المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق و تستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها، ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح، (ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري، (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة، ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 1. تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري، ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: (أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة، (ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر، 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: (أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة، (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها، (ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.[1]