Kirjasto Kirjasto
Haku

Kurdipedia on suurin monikielinen lähteistä kurdien tietoja!


Search Options





Tarkennettu haku      Näppäimistö


Haku
Tarkennettu haku
Kirjasto
Kurdi nimet
Tapahtumien aikajärjestys
Lähteet
Historie
Käyttäjän Kokoelmat
Aktiviteetit
Etsi Apua?
Julkaisu
Video
Luokitukset
Satunnainen erä!
Lähetä
Send artikkel
Send bilde
Survey
Palautetta
Yhteystiedot
Millaista tietoa tarvitsemme!
Standardit
Käyttöehdot
Tuote Laatu
Työkalut
Noin
Kurdipedia Archivists
Artikkeleita meille!
Lisää Kurdipedia sivustoosi
Lisää / Poista sähköposti
Vierailijat tilastot
Erätilastot
Fonter Kalkulator
Kalenterit Muunnin
Kielet ja murteet sivut
Näppäimistö
Kätevä linkit
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
Kielet
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Tilini
Kirjaudu sisään
Jäsenyys!
Unohtuiko salasana!
Haku Lähetä Työkalut Kielet Tilini
Tarkennettu haku
Kirjasto
Kurdi nimet
Tapahtumien aikajärjestys
Lähteet
Historie
Käyttäjän Kokoelmat
Aktiviteetit
Etsi Apua?
Julkaisu
Video
Luokitukset
Satunnainen erä!
Send artikkel
Send bilde
Survey
Palautetta
Yhteystiedot
Millaista tietoa tarvitsemme!
Standardit
Käyttöehdot
Tuote Laatu
Noin
Kurdipedia Archivists
Artikkeleita meille!
Lisää Kurdipedia sivustoosi
Lisää / Poista sähköposti
Vierailijat tilastot
Erätilastot
Fonter Kalkulator
Kalenterit Muunnin
Kielet ja murteet sivut
Näppäimistö
Kätevä linkit
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Kirjaudu sisään
Jäsenyys!
Unohtuiko salasana!
        
 kurdipedia.org 2008 - 2024
 Noin
 Satunnainen erä!
 Käyttöehdot
 Kurdipedia Archivists
 Palautetta
 Käyttäjän Kokoelmat
 Tapahtumien aikajärjestys
 Aktiviteetit - Kurdipedia
 Apua
Uusi kohde
Elämäkerta
Sharaf Khan Bidlisi
02-08-2024
شادی ئاکۆیی
Tilastot
Artikkelit
  530,088
Kuvat
  107,386
Kirjat
  19,961
Liittyvät tiedostot
  100,848
Video
  1,470
Kieli
کوردیی ناوەڕاست 
302,827
Kurmancî - Kurdîy Serû 
88,914
هەورامی 
65,832
عربي 
29,215
کرمانجی - کوردیی سەروو 
17,004
فارسی 
8,902
English 
7,400
Türkçe 
3,597
لوڕی 
1,691
Deutsch 
1,479
Pусский 
1,134
Française 
334
Nederlands 
130
Zazakî 
89
Svenska 
62
Հայերեն 
50
Español 
43
Italiano 
43
لەکی 
37
Azərbaycanca 
24
日本人 
19
中国的 
15
עברית 
14
Norsk 
14
Ελληνική 
13
Fins 
12
Polski 
5
Тоҷикӣ 
3
Ozbek 
3
Esperanto 
2
Português 
2
Srpski 
1
Kiswahili سَوَاحِلي 
1
ქართველი 
1
Cebuano 
1
Hrvatski 
1
ترکمانی 
1
Ryhmä
Fins
Kirjasto 
4
Artikkelit 
3
Tilastot ja selvitykset 
1
Elämäkerta 
1
Paikkoja 
1
Kuva ja kuvaus 
1
Kartat 
1
MP3 
323
PDF 
30,442
MP4 
2,394
IMG 
196,392
Kirjasto
Serhildan - Kurdien kansann...
Kirjasto
Layla
Kuva ja kuvaus
Talvimaisema kotiseudultani...
Elämäkerta
Sharaf Khan Bidlisi
الأحكام النهائية للمحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في قضية جريمة حلبجة
Ryhmä: Asiakirjat | Artikkelit kieli: عربي
Share
Facebook0
Twitter0
Telegram0
LinkedIn0
WhatsApp0
Viber0
SMS0
Facebook Messenger0
E-Mail0
Copy Link0
Sijoitus Kohde
Erinomainen
Erittäin hyvä
Keskimääräinen
Huono
Huono
Lisää kokoelmiin
Kirjoita oma kommenttisi tuote!
Kohdetta historia
Metadata
RSS
Hae Googlella liittyviä kuvia valitun kohteen!
Hae Googlella valitun kohteen!
کوردیی ناوەڕاست0
Kurmancî - Kurdîy Serû0
English0
فارسی0
Türkçe0
עברית0
Deutsch0
Español0
Française0
Italiano0
Nederlands0
Svenska0
Ελληνική0
Azərbaycanca0
Cebuano0
Esperanto0
Fins0
Hrvatski0
Kiswahili سَوَاحِلي0
Norsk0
Ozbek0
Polski0
Português0
Pусский0
Srpski0
Тоҷикӣ0
Հայերեն0
ქართველი0
中国的0
日本人0
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.[1]
Tämä tuote on kirjoitettu (عربي) kieli, klikkaa kuvaketta avata kohteen alkukielellä!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!
Tämä tuote on katsottu 933 kertaa
Kirjoita oma kommenttisi tuote!
HashTag
Lähteet
[1] | کوردیی ناوەڕاست | marsaddaily.com
liittyy kohdetta: 7
Ryhmä: Asiakirjat
Artikkelit kieli: عربي
Publication date: 17-03-2022 (2 Vuosi)
Asiakirjan Tyyppi: Alkukielellä
Document style: No specified T4 1573
Kaupungit: Bexda
Kieli - Murre: Arabia
No specified T3 57: No specified T4 1443
No specified T3 58: No specified T4 1445
Technical Metadata
Tuote Laatu: 88%
88%
Lisääjä ( هەژار کامەلا ) on 29-10-2022
Tämä artikkeli on tarkistettu ja julkaistu ( ئاراس حسۆ ) 29-10-2022
Tämä kohta on hiljattain päivittänyt ( هەژار کامەلا ) on: 08-12-2022
URL
Tämän tuotteen mukaan Kurdipedia n Standardit ei ole viimeistelty vielä!
Tämä tuote on katsottu 933 kertaa
Kurdipedia on suurin monikielinen lähteistä kurdien tietoja!
Kuva ja kuvaus
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011

Actual
Kirjasto
Serhildan - Kurdien kansannousu Vanissa
01-01-2013
هاوڕێ باخەوان
Serhildan - Kurdien kansannousu Vanissa
Kirjasto
Layla
02-03-2015
هاوڕێ باخەوان
Layla
Kuva ja kuvaus
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011
02-03-2015
هاوڕێ باخەوان
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011
Elämäkerta
Sharaf Khan Bidlisi
02-08-2024
شادی ئاکۆیی
Sharaf Khan Bidlisi
Uusi kohde
Elämäkerta
Sharaf Khan Bidlisi
02-08-2024
شادی ئاکۆیی
Tilastot
Artikkelit
  530,088
Kuvat
  107,386
Kirjat
  19,961
Liittyvät tiedostot
  100,848
Video
  1,470
Kieli
کوردیی ناوەڕاست 
302,827
Kurmancî - Kurdîy Serû 
88,914
هەورامی 
65,832
عربي 
29,215
کرمانجی - کوردیی سەروو 
17,004
فارسی 
8,902
English 
7,400
Türkçe 
3,597
لوڕی 
1,691
Deutsch 
1,479
Pусский 
1,134
Française 
334
Nederlands 
130
Zazakî 
89
Svenska 
62
Հայերեն 
50
Español 
43
Italiano 
43
لەکی 
37
Azərbaycanca 
24
日本人 
19
中国的 
15
עברית 
14
Norsk 
14
Ελληνική 
13
Fins 
12
Polski 
5
Тоҷикӣ 
3
Ozbek 
3
Esperanto 
2
Português 
2
Srpski 
1
Kiswahili سَوَاحِلي 
1
ქართველი 
1
Cebuano 
1
Hrvatski 
1
ترکمانی 
1
Ryhmä
Fins
Kirjasto 
4
Artikkelit 
3
Tilastot ja selvitykset 
1
Elämäkerta 
1
Paikkoja 
1
Kuva ja kuvaus 
1
Kartat 
1
MP3 
323
PDF 
30,442
MP4 
2,394
IMG 
196,392
Kurdipedia on suurin monikielinen lähteistä kurdien tietoja!
Kuva ja kuvaus
Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011
Folders
Paikkoja - Maa - Alue - Paikkoja - Kaupungit - Erbil Paikkoja - Paikka - Tilastot ja selvitykset - Maa - Alue - Tilastot ja selvitykset - Tyyppi tilastot - Voting & Referendum Kirjasto - Kirja - Kirjasto - Kieli - Murre - Kurdi - Sorani Kirjasto - Kieli - Murre - Fins Kirjasto - Maa - Alue - Ulkopuolella Kirjasto - Publication Type -

Kurdipedia.org (2008 - 2024) version: 15.75
| Yhteystiedot | CSS3 | HTML5

| Sivu sukupolven aika: 1.36 toinen!