12 حزيران 2005
الفصل الاول
أحکام عامة
المادة الاولى:
يکون لاقليم کردستان- العراق رئيس يسمى(رئيس اقليم کردستان) وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية في الاقليم .
المادة الثانية:
ينتخب مواطنو کردستان- العراق بالاقتراع العام السري المباشر رئيسا للاقليم يمثلهم ويتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.
المادة الثالثة:
تکون ولاية رئيس الاقليم اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولايتين .
المادة الرابعة:
يجري الاقتراع لانتخاب رئيس الاقليم في موعد انتخاب المجلس الوطني لکردستان- العراق على ان لايتعارض مع حکم المادة الثالثة من هذا القانون ولاينتقص من المدة المحددة لولايته.
الفصل الثاني
شروط المرشح والناخب
المادة الخامسة:
يشترط في المرشح ما يأتي:
1- ان لايقل عمره عن اربعين سنة عند الانتخاب.
2- ان يکون من مواطني کردستان- العراق وساکناً فيها.
3- ان يکون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة السادسة:
يشترط في الناخب الشروط الواردة في قانون انتخاب المجلس الوطني لکردستان- العراق الرقم (1) لسنة1992 المعدل.
الفصل الثالث
الترشيح والانتخاب
المادة السابعة:
1- يقدم طلب الترشيح الى الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني لکردستان – العراق قبل موعدها بما لايقل عن ثلاثين يوماً.
2- على الهيئة العليا البت في طلب الترشيح واعلانه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه.
3- للمرشح حق الاعتراض على قرار الرفض امام محکمة تمييز اقليم کردستان خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار.
4- تصدر المحکمة قراراً باتا في الاعتراض وتعلنه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه الى المحکمة ويعتبر المرشح مبلغاً من تاريخ صدوره.
5- تعلن الهيئة العليا اسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بما لايقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة الثامنة:
يعتبر فائزاً في الانتخابات من حاز على الاکثرية البسيطة من اصوات المقترعين.
الفصل الرابع
مهام وصلاحيات رئيس الاقليم
المادة التاسعة:
يؤدي رئيس الاقليم بعد انتخابه وقبل مباشرته مهامه اليمين الآتية امام المجلس الوطني لکردستان العراق خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتخابه:
(اقسم بالله العظيم أن احافظ على حقوق ومکتسبات ووحدة ومصالح مواطني کردستان وان اؤدي مهامي بصدق واخلاص).
المادة العاشرة:
يمارس رئيس الاقليم الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
اولاً: اصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني للاقليم خلال عشرة ايام من تاريخ سنها وله حق الاعتراض عليها کليا او جزئيا واعادتها الى المجلس لاعادة النظر فيها ويکون قرار المجلس بشأنها نهائياً.
ثانياً: اصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني للاقليم في حالة حله او انتهاء مدة دورته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً.
ثالثاً: اصدار مرسوم دعوة المجلس الوطني للاقليم الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلال(خمسة عشر يوما) من تاريخ اعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذکورة.
رابعاً: حل المجلس الوطني لکردستان- العراق بمرسوم في الحالات الآتية:
1- اذا استقال اکثر من نصف عدد اعضائه.
2- اذا لم يتم النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ دعوته للانعقاد لدورته الانتخابية الاولى.
3- اذا لم يمنح المجلس الثقة لمجلس الوزراء لثلاث مرات متتالية.
4- اذا تم تغيير النظام الانتخابي للمجلس وکانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية 6 اشهر فأقل.
خامساً: اصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس المجلس الوطني ومجلس الوزراء للاقليم وذلک عند تعرض اقليم کردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة وتهدد کيانه وتعذر اجتماع المجلس الوطني على ان تعرض تلک القرارات على المجلس الوطني للاقليم عند اول اجتماع له فان لم تعرض او عرضت ولم يقرها المجلس زالت عنها الصفة القانونية.
سادساً: العفو الخاص عن المحکومين.
سابعاً: المصادقة على احکام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد.
ثامناً: اعلان حالة الطوارئ بموجب قانون خاص.
تاسعاً: دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بشکل اضطراري عند الاقتصاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من اجلها وترأسه هذا الاجتماع.
عاشراً: عدم السماح بادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء الاّ بموافقة المجلس الوطني للاقليم.
حادي عشر: اصدار مرسوم باستقالة مجلس الوزراء او الوزير عند سحب الثقة من اي منهما.
ثاني عشر: اصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير وتکليفهم للاستمرار بمهامهم لحين تشکيل الوزارة الجديدة.
ثالث عشر: تعيين اصحاب الدرجات الخاصة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
رابع عشر: تعيين الحکام ورئيس واعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم.
خامس عشر: منح الرتب العسکرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الامن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.
سادس عشر: منح الاوسمة والانواط بموجب القانون.
المادة الحادية عشرة:
يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم بقانون.
المادة الثانية عشرة:
يکون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشکيلاته وواجباته بقانون.
المادة الثالثة عشرة:
1 – رئيس الاقليم هو القائد العام لقوات بيشمرکة کردستان- العراق.
2- يعين رئيس الاقليم نائباً للقائد العام لقوات البيشمرکة لاقليم کردستان- العراق.
المادة الرابعة عشرة:
في حالة غياب رئيس الاقليم لأي سبب کان عن منصبه يحل محله رئيس السلطة التنفيذية.
المادة الخامسة عشرة:
اذا شغر منصب رئيس الاقليم لاي سبب کان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني لکردستان- العراق لحين انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب.
المادة السادسة عشرة:
تنتهي مدة رئاسة الاقليم بقرار من المجلس الوطني لکردستان – العراق في الحالات الاتية:
1-اذا طلب رئيس الاقليم ذلک.
2- عجزه القيام بمهام واجباته لأي سبب کان.
3- سحب الثقة منه بموافقة(3/4) من اعضاء المجلس الوطني لکردستان العراق وباقتراع سري.
احکام انتقالية
المادة السابعة عشرة:
يتم انتخاب رئيس الاقليم للولاية الاولى من قبل المجلس الوطني لکردستان – العراق وبأغلبية اعضائه استثناءً من حکم المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
على مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ احکام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع کردستان).
رئيس المجلس الوطني لکردستان
الأسباب الموجبة
بما أن لکل نظام سياسي رئيس يجسد وحدة الشعب والوطن ويتحدث بأسمه في المحافل السياسية والدولية ويرعى مصالح المواطنين باعتباره رئيساً أعلى للسلطة التنفيذية ويعتبر دعامة أساسية لاستقرار الوضع السياسي وتقدم المجتمع، وحيث أن الظروف الداخلية السابقة لم تکن مهيأة ومواتية لاستکمال عملية انتخاب قائد الحرکة التحررية الکوردية بموجب القانون رقم(2)لسنة 1992 والذي کان بديلاً لمنصب رئيس الاقليم في حينه مما أستوجب إصدار القانون رقم(10)لسنة 1997لاحقاً وتوزيع صلاحياته بين رئيس المجلس الوطني لکوردستان- العراق ورئيس مجلس وزراء الاقليم، ونظراً للتطورات السياسية الکبيرة التي طرأت على أوضاع العراق بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين وإقرار الفيدرالية کنظام سياسي في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات العامة في العراق في تشکيل اول جمعية وطنية عراقية منتخبة ومشارکة الکورد في السلطات الاتحادية بما فيها رئاسة الجمهورية، وبما أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الموقف والجهد لتحقيق طموحات. شعب کوردستان- العراق في الحرية والديمقراطية والفيدرالية مما اقتضى تشريع هذا القانون.