ライブラリ ライブラリ
検索

Kurdipediaはクルド情報の最大の源です!


Search Options





詳細検索      キーボード


検索
詳細検索
ライブラリ
クルド名
出来事の年表
ソース
履歴
ユーザーコレクション
活動
検索ヘルプ?
出版
Video
分類
ランダムアイテム!
送信
送信記事
画像を送信
Survey
あなたのフィードバック
お問い合わせ
我々は情報をどのような必要はない!
規格
利用規約
アイテムの品質
ツール
について
Kurdipedia Archivists
私達についての記事!
あなたのウェブサイトにKurdipediaを追加
/追加メールを削除
訪問者統計
アイテムの統計
フォントコンバータ
カレンダーコンバータ
言語やページの方言
キーボード
ハンディリンク
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
言語
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
マイアカウント
サインイン
メンバー!
パスワードを忘れました!
検索 送信 ツール 言語 マイアカウント
詳細検索
ライブラリ
クルド名
出来事の年表
ソース
履歴
ユーザーコレクション
活動
検索ヘルプ?
出版
Video
分類
ランダムアイテム!
送信記事
画像を送信
Survey
あなたのフィードバック
お問い合わせ
我々は情報をどのような必要はない!
規格
利用規約
アイテムの品質
について
Kurdipedia Archivists
私達についての記事!
あなたのウェブサイトにKurdipediaを追加
/追加メールを削除
訪問者統計
アイテムの統計
フォントコンバータ
カレンダーコンバータ
言語やページの方言
キーボード
ハンディリンク
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
サインイン
メンバー!
パスワードを忘れました!
        
 kurdipedia.org 2008 - 2024
 について
 ランダムアイテム!
 利用規約
 Kurdipedia Archivists
 あなたのフィードバック
 ユーザーコレクション
 出来事の年表
 活動 - Kurdipedia
 ヘルプ
新しいアイテム
統計
記事 519,075
画像 106,677
書籍 19,298
関連ファイル 97,292
Video 1,392
ライブラリ
カワと7にんのむすこたち クルドのおはなし
伝記
レイラ・ザーナ
ライブラリ
クルディスタンを訪ねて―トルコに暮らす国なき民
ライブラリ
クルディスタン=多国間植民地
الأحكام النهائية للمحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في قضية جريمة حلبجة
グループ: クルド文書 | 記事言語: عربي
Share
Facebook0
Twitter0
Telegram0
LinkedIn0
WhatsApp0
Viber0
SMS0
Facebook Messenger0
E-Mail0
Copy Link0
ランキングアイテム
優秀
非常に良い
平均
悪い
悪い
は、私のコレクションに追加
は、この項目についてのあなたのコメントを書く!
アイテム履歴
Metadata
RSS
選択した項目に関連する画像は、Googleで検索!
選択した項目は、Googleで検索!
کوردیی ناوەڕاست0
Kurmancî - Kurdîy Serû0
English0
فارسی0
Türkçe0
עברית0
Deutsch0
Español0
Française0
Italiano0
Nederlands0
Svenska0
Ελληνική0
Azərbaycanca0
Fins0
Norsk0
Pусский0
Հայերեն0
中国的0
日本人0
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.[1]
この商品は(عربي)言語で記述されてきた、元の言語でアイテムを開くには、アイコンをクリックして
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!
このアイテムは797表示された回数
HashTag
ソース
[1] | کوردیی ناوەڕاست | marsaddaily.com
リンクされたアイテム: 6
グループ: クルド文書
記事言語: عربي
Publication date: 17-03-2022 (2 年)
Document style: No specified T4 1573
No specified T3 57: No specified T4 1443
No specified T3 58: No specified T4 1445
ドキュメントの種類: 元の言語
プロヴァンス: イラク
都市: Bexda
Technical Metadata
アイテムの品質: 88%
88%
は、 ( هەژار کامەلا 29-10-2022上で追加しました
Denne artikkelen har blitt gjennomgått og utgitt av ( ئاراس حسۆ ) på 29-10-2022
最近の( هەژار کامەلا )によって更新この商品: 08-12-2022
URL
この項目はKurdipediaのによると規格はまだ確定されていません!
このアイテムは797表示された回数
Kurdipediaはクルド情報の最大の源です!
イメージと説明
カズィ・ムハンマド大統領の処刑

Actual
ライブラリ
カワと7にんのむすこたち クルドのおはなし
01-06-2015
هاوڕێ باخەوان
カワと7にんのむすこたち クルドのおはなし
伝記
レイラ・ザーナ
18-10-2013
هاوڕێ باخەوان
レイラ・ザーナ
ライブラリ
クルディスタンを訪ねて―トルコに暮らす国なき民
17-10-2013
هاوڕێ باخەوان
クルディスタンを訪ねて―トルコに暮らす国なき民
ライブラリ
クルディスタン=多国間植民地
18-10-2013
هاوڕێ باخەوان
クルディスタン=多国間植民地
新しいアイテム
統計
記事 519,075
画像 106,677
書籍 19,298
関連ファイル 97,292
Video 1,392
Kurdipediaはクルド情報の最大の源です!
イメージと説明
カズィ・ムハンマド大統領の処刑

Kurdipedia.org (2008 - 2024) version: 15.5
| お問い合わせ | CSS3 | HTML5

| ページ生成時間:0.485 秒(秒) !